المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1157 21/11/2009
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 519 تاريخ 18/6/2009 انهت تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في محضر اجتماع رقم 14/2009 تاريخ 14/8/2009،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 21 تشرين الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب