All legislation

قرار Decision No. 1157 21/11/2009

تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة

Type
قرار · Decision
Number
1157
Date
21/11/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1157 تاريخ 21/11/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 519 تاريخ 18/6/2009 انهت تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في محضر اجتماع رقم 14/2009 تاريخ 14/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج اختصاص "التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 21 تشرين الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب