المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص "الصناعات الغذائية" لمستوى البكالوريا الفنية - (السنة الثالثة) لفرع "مشتقات الحليب" في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1158 21/11/2009
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7800 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 630 تاريخ 24/7/2009 انهت اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" في مستوى البكالوريا الفنية - (السنة الثالثة) لفرع "مشتقات الحليب"،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الصناعات الغذائية" في مستوى البكالوريا الفنية (السنة الثالثة) لفرع "مشتقات الحليب"، في محضر اجتماع رقم 17/2009 تاريخ 5/9/2009،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص "الصناعات الغذائية" لمستوى البكالوريا الفنية - (السنة الثالثة) لفرع "مشتقات الحليب" في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 21 تشرين الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب