ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المصدقة بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962
التي تجيز للوزير أن يفوض رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة فيما يعود للموظفين الاداريين في المديرية المشتركة ولافراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة هؤلاء الموظفين الصلاحيات التالية: 1- إعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2- إعطاء الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة والاجازات بدون راتب. 3-إعطاء أوامر السفر. 4- إعطاء الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2009
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة