ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18923 تاريخ 18/11/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية" مركزها: الجاهلية - قرب المدرسة - ملك نزيه العياص - قضاء الشوف. غايتها: 1- الابتعاد عن الحساسيات السياسية والدينية. 2- السعي الدائم في تحقيق مجتمع افضل. 3- نشر فكرة جمعية الصداقة والمحبة والعيش المشترك. 4- ان يلتزم بمسلك الصدق قولا وفعلا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود ابراهيم ابو اسماعيل عادل حسن العلي نزيه قاسم العياص معين فندي كمال الدين عدنان مسعود حماده حامد خطار بو ناصيف نديم انطوان البدوي فريد اديب الحسنيه سميح حسن الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه قاسم العياص.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود