المادة 1
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات الأثاث من خشب من الانواع المستعملة في غرف النوم المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 27/5/2009 (شكوى رقم 3) هو ايجابي، وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 236 05/11/2009
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 275/2009،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 125/ا/أ.ت تاريخ 2/6/2009 (قرار قبول الشكوى واعلان بدء التحقيق)،
بناء على التوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 15/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات الأثاث من خشب من الانواع المستعملة في غرف النوم المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 27/5/2009 (شكوى رقم 3) هو ايجابي، وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: يفرض اجراء مؤقت لمدة اربعة اشهر على الشكل رسم اضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من الأثاث من خشب الانواع المستعملة في غرف النوم التي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 50 03 94 يطبق هذا الرسم مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نفقة الصناعة المحلية، فورا، ويبلّغ من يلزم.
بيروت في 5/11/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي