ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أصدقاء جوزف سماحة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2391 تاريخ 15/2/2008,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " أصدقاء جوزف سماحة". مركزها: بيروت - فردان - بناية الكونكورد - الطابق السادس. غايتها: 1 - تخليد ذكرى جوزف سماحة. 2- تخصيص منح تعليمية وجوائز بإسمه. 3- تنظيم مسابقات وندوات واحتفالات بإسم جوزف سماحة. 4- نشر مقالات جوزف سماحة وإنتاجه الابداعي, وإصدار الكتب. 5- وهي جمعية ثقافية مجانية لا تتوخى الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم محمد دلال الحلبي وداد سعد الدين مراد ألبير وجيه ابي عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد دلال الحلبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود