ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غت اب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16031 تاريخ 19/9/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غت اب". مركزها: نبحا - نبحا المحفارة - ملك الأب بطرس كيروز - الطابق الأول - قضاء بعلبك. غايتها: 1- شد أواصر الألفة والمحبة بين أبناء القرية. 2- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 3- تنمية ودعم المرأة العاملة. 4 - إقامة دورات للتدريب المهني والحرفي لدعم القرية. 5- العناية بالأطفال المشردين والمسنين لتأمين حياة كريمة لهم. 6- تأمين مركز طبي لعدم توفر أي مركز في المحيط. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امل جهاد وهبه نبيل ديب كيروز ايليا ديب كيروز ريمون طعمه حدشيتي ادمون بطرس كيروز فرنسوا معوض كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل ديب كيروز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود