المادة 1
-في التسجيل- أن شركة: روزي بلو (يورآسيا) م م ح Rosy Blue (Eurasia) FZE ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1،000،000/ درهم إماراتي فقط مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي، الامارات العربية المتحدة، المنطقة الحرة بمطار دبي. تقدمت بتاريخ 31/10/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 31/10/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 30762 تاريخ 25/11/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد نادر ناظم نصر الدين مدير لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة الالماس والمجوهرات والاحجار الكريمة والاستثمار في الشركات المنتجة للذهب والفضة والالماس والمجوهرات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.