المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 2- توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 3- تسمية او انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار المشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الادارة أية اعباء مالية من جرائها. 4- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لاحكام المادة 28 - الفقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية. 5- عقد وتنفيذ الانتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149، و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6- عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7- عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8- اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.