All legislation

قرار Decision No. 82 11/11/2009

تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
11/11/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6604-6605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 11/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة السابعة منه - الفقرة الخامسة)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 2- توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 3- تسمية او انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار المشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الادارة أية اعباء مالية من جرائها. 4- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لاحكام المادة 28 - الفقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية. 5- عقد وتنفيذ الانتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149، و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6- عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7- عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8- اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2009 وزير الثقافة سليم وردة