المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة ش.م.ل.".
قرار Decision No. 10317 03/12/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10089 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2009،
وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المنعقدة بتاريخ 5/9/2009 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 5/22/09، المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه