All legislation

قرار Decision No. 10317 03/12/2009

تعديل إسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة ش.م.ل.".

Type
قرار · Decision
Number
10317
Date
03/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10317 تاريخ 03/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10089 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2009،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المنعقدة بتاريخ 5/9/2009 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 5/22/09، المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) (مصرف اسلامي)" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه