All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2526 03/12/2009

إنشاء فرع لشركة كونين - CONIN - للاستشارات الهندسية - ذات الجنسية السورية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2526
Date
03/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2526 تاريخ 03/12/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أن شركة: كونين -CONIN- للاستشارات الهندسية-المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /3،000،000/ ليرة سورية فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية والمتخذة مركزا رئيسيا لها دمشق التجارة، جانب بناء الروس، بناء الزهور، طابق ارضي. تقدمت بتاريخ 25/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 25/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1724102 تاريخ 3/12/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد عيسى خير الله نمر طه ممثلا ومديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: الاستشارات الهندسية والفنية ودخول المزايدات والمناقصات والتعهدات والمقاولات والاعمال التجارية بأنواعها عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة