All legislation

قرار Decision No. 551 07/12/2009

تعديل المادة الأولى من القرار 390/1 تاريخ 27/8/2009 (تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا)

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6644-6645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة....)،

بناء على القرار رقم 384/1 تاريخ 25/8/2009 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2009-2010) لاسيما المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 390/1 تاريخ 27/8/2009 (تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 390/1 تاريخ 27/8/2009 المتعلق بتأليف لجنة لمراقبة استيراد بذار البطاطا بحيث تصبح على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - د. ايليا شويري - رئيسا -م.سعيد عون -عضوا - م. شارل رززوز - عضوا - م. عماد نحال - عضوا - م. محمد الموسوي - عضوا - م. غسان حمادة - عضوا - م.جورج سعد - عضوا - السيد احمد الحسيني - عضوا - السيد احمد رعد - عضوا لجنة مركز مرفأ طرابلس: - البحاث ميشال عيسى الخوري - رئيسا - م. سعيد عون - عضوا - م. شارل زرزور - عضوا - م. محمد طالب - عضوا - محمد جميل ملحم - عضوا - السيد عدنان المصري - عضوا مهمتها: - معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 384/1 تاريخ 25/8/2009، واخذ عينات لاجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح باخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري. - يكتفي بخمسة تواقيع على الاقل من أعضاء اللجنة للسماح للارسالية بالدخول وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري. - يمكن ان يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزراعين. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/12/2009 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن