المادة 1
إن شركة Banque Nationale Paris Intercontinentale المسجلة بتاريخ 15/1/1944, تحت رقم 107 (بالتسجيل), في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 10/12/2009, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16117/2009 بأنه, نظرا للتفرغ عن موجودات ومطلوبات فرع البنك في لبنان, قرر مجلس الادارة, في 6/10/2008, تصفية الفرع المذكور, وشطبه من السجل التجاري, ومن لائحة المصارف لدى مصرف لبنان, ومن سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة, كما تقرر تعيين السيد هنري تيان مصفيا لهذا الفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.