إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/9/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتوضيب وتسويق الخضار والفاكهة في الهرمل (عاج) م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل وجوارها مركزها: الهرمل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،100.000/ ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء مركز للتوضيب والتسويق. 2- تأمين وسائل نقل مشتركة. 3- تحسين الانتاج كما ونوعا. 4- المحافظة على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/11/2009
المدير العام للتعاونيات بالانابة
المهندس سمير الشامي