All legislation

قرار Decision No. 275 13/11/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتوضيب وتسويق الخضار والفاكهة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
13/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 13/11/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتوضيب وتسويق الخضار والفاكهة في الهرمل (عاج) م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل وجوارها مركزها: الهرمل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،100.000/ ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء مركز للتوضيب والتسويق. 2- تأمين وسائل نقل مشتركة. 3- تحسين الانتاج كما ونوعا. 4- المحافظة على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2009 المدير العام للتعاونيات بالانابة المهندس سمير الشامي