المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 المتعلق بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية.
قرار Decision No. 223 07/11/2009
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 الذي قضى بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 583/2008-2009 تاريخ 14/7/2009 الذي قضى بابطال القرار 72/1 تاريخ 23/5/2005،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 المتعلق بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
7 كانون الاول 2009 وزير العدل بطرس حرب