All legislation

قرار Decision No. 223 07/11/2009

إلغاء القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 الذي قضى بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
07/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 07/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 الذي قضى بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 583/2008-2009 تاريخ 14/7/2009 الذي قضى بابطال القرار 72/1 تاريخ 23/5/2005،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 72/1 تاريخ 23/5/2005 المتعلق بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

7 كانون الاول 2009 وزير العدل بطرس حرب