المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "عطور وماكياج" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "GALLANT".
قرار Decision No. 1007 07/11/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 278 تاريخ 20/6/2007 (الترخيص باصدار اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "عطور وماكياج" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "GALLANT".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري