All legislation

قرار Decision No. 253 11/05/2009

إلغاء وسحب ترخيص وكالة المركز اللبناني للسياحة والرحلات السياحية - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6649-6650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد عفيف جورج عبد الملك رقم 646/2 تاريخ 18/3/2009 للسياحة والرحلات السياحية،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /19592/ تاريخ 21/5/1958 المعطى الى وكالة المركز اللبناني للسياحة والرحلات السياحية في رأس بيروت - شارع جاندراك - ملك انيسه الصغيرة - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحبها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك