المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الارشاد الرياضي" - مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. - اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار Decision No. 196 09/11/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التاسيسية لجمعية "نادي الارشاد الرياضي" المسجل تحت الرقم 2464/د تاريخ 13/9/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13387 تاريخ 18/2/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/10/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الارشاد الرياضي" - مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. - اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خالد نمر فواز - مروان محمد الحاج شحاده - خالد احمد الحاج شحاده - علي حسين الحجار - علي عبد الرؤو ف الحاج شحاده - عابد فؤاد الحجار - علاء سمير صادق - أحمد فاروق زرزور - أحمد سعيد فواز - بلال شحاده.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجميعة الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان