All legislation

قرار Decision No. 10304 24/11/2009

شطب اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10304
Date
24/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10304 تاريخ 24/11/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "توماس" كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 29/9/2009،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 12/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 633.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه