المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 633.
قرار Decision No. 10304 24/11/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "توماس" كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 29/9/2009،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 12/10/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 633.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه