All legislation

قرار Decision No. 934 19/11/2009

نقل كامل ملكية مطبوعة "احجار" الاسبوعية, غير الساسية وابدال اسمها ليصبح "رشد"

Type
قرار · Decision
Number
934
Date
19/11/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 934 تاريخ 19/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 692 تاريخ 8/11/2006 (قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى دائرة الكاتب العدل في برجا بالتكليف الاستاذ عبد السلام انيس بدر والمسجل تحت عدد 1443 تاريخ 17/10/2009 والذي بموجبه تنازل السيد فادي حسن الغوش عن ملكية مطبوعة "احجار" الاسبوعية, غير السياسية, لمصلحة السيد عامر أمين ارناؤط,

بناء على الطلب المقدم من السيد عامر امين ارناؤط والمسجل تحت رقم 3024 تاريخ 28/10/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "احجار" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد فادي حسن الغوش الى اسم عامر أمين ارناؤط, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "رشد".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي هشام محمود عليوان مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2009 وزير الاعلام د. طارق متري