All legislation

قرار Decision No. 10312 24/11/2009

شطب اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." من لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10312
Date
24/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6652-6653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10312 تاريخ 24/11/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10085 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2009،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/7/2009،

وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 27/7/2009 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 10.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه