المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 10.
قرار Decision No. 10312 24/11/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 10085 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2009،
وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/7/2009،
وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 27/7/2009 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 10.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه