All legislation

قرار Decision No. 1006 07/12/2009

الترخيص باصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "L'ame"

Type
قرار · Decision
Number
1006
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6977-6978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1006 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيدة غيث عبد القادر ماردلي, والمسجل تحت رقم 3094 تاريخ 3/11/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة غيث عبد القادر ماردلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "L'ame" يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي مرعي حسون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري