All legislation

قرار Decision No. 10325 07/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001

Type
قرار · Decision
Number
10325
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 10325 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي. "2- ترسل كل من النماذج "BBR-3"، "BBR-4"، "BBR-5"، "BBR-6" بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL اعتبارا من تاريخ 31/12/2009".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه