المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".
قرار Decision No. 10325 07/12/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي. "2- ترسل كل من النماذج "BBR-3"، "BBR-4"، "BBR-5"، "BBR-6" بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL اعتبارا من تاريخ 31/12/2009".
مادة 3: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه