All legislation

مرسوم Decree No. 2862 21/12/2009

الغاء انتداب ونقل والحاق قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2862
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 6989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2862 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 238 تاريخ 6/7/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية ونقل الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) الى محكمة المنية الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ألحق فضيلة القاضي الشيخ محمد محمود نقّري (رقمه الآلي 72976) في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية ريا حفار