المادة 1
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية ونقل الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2862 21/12/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 238 تاريخ 6/7/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية ونقل الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) الى محكمة المنية الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 3: ألحق فضيلة القاضي الشيخ محمد محمود نقّري (رقمه الآلي 72976) في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية ريا حفار