All legislation

قرار Decision No. 10326 07/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

Type
قرار · Decision
Number
10326
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6665-6666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10326 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصليا، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعها وفقا للانموذجين (CR-1) - و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نطاق نظام SEBIL".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه