المادة 1
بالاشارة الى التعميم الاساسي للمصارف رقم 120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ "الهوية المصرفية" International) (Bank Account Number/IBAN) الذي يفرض على المصارف العاملة في لبنان:
1 - اعتبارا من 1/1/2010، قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد.
2 - اعتبارا من 1/7/2010:
أ - تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم "الهوية المصرفية" للمرسل.
ب - رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادرة والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه.
ج - رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف.
وبغية التمكن من تنفيذ عمليات التحويل وفقا لما هو محدد اعلاه ومن اجل الحصول على فوائد نظام "الهوية المصرفية" الذي يسهل معاملات التحويل الآلي للأموال ويخفض الكلفة الاضافية لهذا النوع من المعاملات المصرفية، ان مصرف لبنان:
اولا: سيقوم بابلاغ عملائه برقم "الهوية المصرفية" الخاص بكل من حساباتهم المفتوحة لديه.
ثانيا: يدعوكم الى:
- استعمال رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) لتحديد الحساب المنوي التحويل منه في طلبات التحاويل كافة الموجهة من قبلكم الى مصرف لبنان.
- ادارج رقم "الهوية المصرفية، (IBAN) لحساب المستفيد في التحاويل المحلية كافة وفي علميات التحاويل الدولية مع بلدان تعتمد رقم "الهوية المصرفية".
- تزويد جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذي يقومون بتحويل الأموال الى حساباتكم المفتوحة لدى مصرف لبنان، بأرقام "الهوية المصرفية" (IBAN) الخاصة بهذه الحسابات ليتم اعتمادها عند اجراء اي تحويل لصالحكم.