All legislation

مرسوم Decree No. 2875 28/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 6989-6990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /511،812،000/ ل.ل. فقط خمسماية وأحد عشر مليونا وثمانماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2-ديوان المحاسبة الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 228- صيانة الفقرة 2-صيانة الابنية النبذة 1-صيانة ابنية ادارية لتغطية نفقات اجراء تصليحات ضرورية وترميم بعض الاقسام التي يشغلها ديوان المحاسبة في العقار رقم 647 زقاق البلاط. /511،812،000/ ل.ل فقط خمسماية وأحد عشر مليونا وثمانماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار