المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /511،812،000/ ل.ل. فقط خمسماية وأحد عشر مليونا وثمانماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2-ديوان المحاسبة الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 228- صيانة الفقرة 2-صيانة الابنية النبذة 1-صيانة ابنية ادارية لتغطية نفقات اجراء تصليحات ضرورية وترميم بعض الاقسام التي يشغلها ديوان المحاسبة في العقار رقم 647 زقاق البلاط. /511،812،000/ ل.ل فقط خمسماية وأحد عشر مليونا وثمانماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية.