The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 09/10/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: استخدام الترددات الراديوية أ- تجيز الهيئة وبشكل استثنائي استعمال ترتيب للترددات بشكل مغاير لترتيب قنوات التردد المعتمد من الهيئة لنطاق ال 7 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 2 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات ITUR-R F.385-9- Annex1 من خلال السماح بإزاحة التردد Freaquency shift بمقدار 14MHz لمنتصف القنوات للوصلات المحددة ادناه على ان تقوم الشركة خلال فترة السماح بالتعديلات التقنية اللازمة لضمان اعادة الالتزام بالجدول رقم - 2 - لترتيب قنوات التردد في نطاق الـ 7 جيغاهرتز المعتمد من الهيئة. حددت الهيئة فترة السماح بمدة تسعة اشهر (9) غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. يشمل هذا التدبير تخصيص الترددات المستخدمة في الوصلات اللاسلكية الثابتة (Link Permit Number) التالية، حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 -: i- رقم FX09100 لزوم الوصلة أدما - الجديدة الترددات 2- أفقي و2- عامودي ii- رقم FX09108 لزوم الوصلة ضهر البيدر - برالياس الترددات 2- عامودي و3- عامودي. iii- رقم FX09109 لزوم الوصلة ضهر البيدر - بئر حسن الترددات 2- أفقي و3 - أفقي. iv- رقم FX09110 لزوم الوصلة زحلة - برالياس الترددات 2- عامودي و3 - عامودي. يتوجب على الشركة التقيد بكافة الشروط والمقاييس ا لمحددة في الجدول رقم - 1 -. ب- يتوجب على الشركة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من أن استخدام الترددات الراديوية لا يسبب تشويشا أو تداخلات ضارة لأية ترددات اخرى مرخصة لمحطات راديوية وشبكات اتصالات تعمل على اساس اولي في نفس حزمة أو حزم الترددات الراديوية، أو عاملة في نفس المنطقة. ج- يخضع استخدام الشركة للترددات المبينة في الجدول رقم - 1 - للضوابط التي تحددها الهيئة في الخطط والانظمة والقرارات والتعميم وسائر الوثائق الصادرة عنها لا سيما في الخطة الوطنية لحيز الترددات والاحكام المتعلقة بادارة حيز الترددات؛ كما وتحتفظ الهيئة بحقها في اعادة النظر بالحيز المحدد في الجدول رقم - 1 - وذلك من أجل الدفع باتجاه او فرض استخدام تقنيات جديدة (XPIC على سبيل المثال) او حصر عرض النطاقات لضمان استعمال فعال للحيز الترددي.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 09/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224423/article/2/