المادة 4
مادة 4: بدلات ورسوم الترخيص تستوفي مصلحة الشؤون المالية في وزراة الاتصالات بدلات استخدام الترددات اللاسلكية واللاسلكية المحددة في الجدول رقم - 3 - والتي تم احتسابها وفق أحكام المرسوم رقم 15 أيلول 1989 المعدل بالمرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 والمرسوم رقم 16852 تاريخ 28/2/2006؛ على أن تستوفي الهيئة لقاء إصدار هذا الترخيص مبلغا وقدره مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.