المادة 6
مادة 6: إلغاء الترخيص يحق للهيئة إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والأربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية: - مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص. - مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة. - عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة. - عدم تقيد الشركة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة. - طلب الشركة إلغاءه. وفي أية حالات أخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.