All legislation

مرسوم Decree No. 2852 21/12/2009

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2852
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 6990-6991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2852 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/7/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد جوزف القزي، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار