All legislation

مرسوم Decree No. 2858 21/12/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2858
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 6991-6992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2858 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسم محمد شومان، المسجل برقم 6761 تاريخ 7/4/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد باسم محمد شومان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحدث-العقار رقم 4323/7-ملك شكري كرم-بناية مطر-شارع الاب شرفان-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر