بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002,
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات,
بناء على قرار الهيئة رقم 5/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة كومنت ش.م.ل Comnet S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية, وعلى قرار الهيئة رقم 2/54 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009,
المواد
لذلك, اتخذ مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار رقم 4/82 القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء, على أن تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.
بيروت في 27/10/2009
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الدكتور كمال شحادة