المادة 1
مادة 1: تباع من السادة نايف ورمزي وايلي معلوف فضلة عقار الدولة رقم 3136 من المنطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /53/ م.م بمبلغ اجمالي قدره /3975000/ ل.ل (ثلاثة ملايين وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2871 28/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ3/6/2008، من السادة نايف ورمزي وايلي معلوف لشراء فضلة عقار الدولة رقم 3136 من منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/3/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/5/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من السادة نايف ورمزي وايلي معلوف فضلة عقار الدولة رقم 3136 من المنطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /53/ م.م بمبلغ اجمالي قدره /3975000/ ل.ل (ثلاثة ملايين وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار