All legislation

مرسوم Decree No. 2871 28/12/2008

بيع فضلة العقار رقم 3136 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2871
Date
28/12/2008
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7029-7030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2871 تاريخ 28/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ3/6/2008، من السادة نايف ورمزي وايلي معلوف لشراء فضلة عقار الدولة رقم 3136 من منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/3/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/5/2009،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة نايف ورمزي وايلي معلوف فضلة عقار الدولة رقم 3136 من المنطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /53/ م.م بمبلغ اجمالي قدره /3975000/ ل.ل (ثلاثة ملايين وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار