المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد الغني حسن أبو غزالة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارة تويوتا بريفيا استايشن موديل 1997 رمادية اللون رقم المحرك NIL ورقم الشاسي JT3HK23M2V1083492، وذلك لاستخدامها في خدمة قسم الايتام في صندوق الزكاة.
مرسوم Decree No. 2920 30/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد الغني حسن أبو غزالة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارة تويوتا بريفيا استايشن موديل 1997 رمادية اللون رقم المحرك NIL ورقم الشاسي JT3HK23M2V1083492، وذلك لاستخدامها في خدمة قسم الايتام في صندوق الزكاة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار