ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/5/2009، من السيد كمال صبحي الحسيني مالك العقارين الملاصقين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 5208/برج حمود،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 2/6/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/6/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1234/ر.م تاريخ 12/8/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيد كمال صبحي الحسيني فضلة عقار الدولة رقم 5208 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /42/ م.م بسعر /600 0000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /25200000/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار