All legislation

مرسوم Decree No. 2872 28/12/2008

بيع فضلة العقار رقم 5208 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2872
Date
28/12/2008
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7030-7031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2872 تاريخ 28/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/5/2009، من السيد كمال صبحي الحسيني مالك العقارين الملاصقين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 5208/برج حمود،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 2/6/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/6/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1234/ر.م تاريخ 12/8/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من السيد كمال صبحي الحسيني فضلة عقار الدولة رقم 5208 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /42/ م.م بسعر /600 0000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /25200000/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار