All legislation

مرسوم Decree No. 2873 28/12/2009

بيع فضلة العقار رقم 685 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرمسحون العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2873
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7031-7032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2873 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/5/2009، من السيد جان وديع شربل مالك العقار الملاصق رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 685/كفرمسحون،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 3766/و/2009 تاريخ 9/7/2009 الموافق عليه من قبل وزير الماليى بتاريخ 30/7/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1459/ر.م تاريخ 10/9/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد جان وديع شربل فضلة عقار الدولة رقم 685 من منطقة كفرمسحون العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /135/ م.م، بسعر /50000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /6750000/ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار