ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/5/2009، من السيد جان وديع شربل مالك العقار الملاصق رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 685/كفرمسحون،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 3766/و/2009 تاريخ 9/7/2009 الموافق عليه من قبل وزير الماليى بتاريخ 30/7/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1459/ر.م تاريخ 10/9/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد جان وديع شربل فضلة عقار الدولة رقم 685 من منطقة كفرمسحون العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /135/ م.م، بسعر /50000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /6750000/ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار