المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2،086،019،000/ل.ل. (فقط ملياران وستة وثمانون مليونا وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجارء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعة) /2،086،019،000/ل.ل. فقط ملياران وستة وثمانون مليونا وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية.