All legislation

مرسوم Decree No. 2854 21/12/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عين الزيت (قضاء عكار) باسم "مدرسة ربيع الاطفال"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2854
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7034-7035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2854 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جنه سميح حمدان المسجل بالرقم 2909/12 تاريخ 14/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين الزيت (قضاء عكار) باسم "مدرسة ربيع الاطفال"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة جنة سميح حمدان المولودة عام 1983 في عين الزيت (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في عين الزيت (قضاء عكار) على العقار رقم 58 من منطقة عين الزيت العقارية باسم "مدرسة ربيع الاطفال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول سنة 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة