المادة 1
مادة 1: رخص, للسيد عماد مهنا ملاعب المولود سنة 1975, انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الثقافة للمهن" القائمة على العقار رقم 680 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 2855 21/12/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 78800 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد ملاعب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4513/6 تاريخ 30/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص, للسيد عماد مهنا ملاعب المولود سنة 1975, انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الثقافة للمهن" القائمة على العقار رقم 680 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: تسدي المدرسة: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي - مساعدة حاضنة اطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة