All legislation

مرسوم Decree No. 2855 21/12/2009

ترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الثقافة للمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
2855
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7035-7036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2855 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 78800 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد ملاعب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4513/6 تاريخ 30/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص, للسيد عماد مهنا ملاعب المولود سنة 1975, انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الثقافة للمهن" القائمة على العقار رقم 680 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي - مساعدة حاضنة اطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة