All legislation

قرار Decision No. 31 27/10/2009

منح شركة تيرانت ش.م.ل Terranet S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية.

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002,

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات,

بناء على قرار الهيئة رقم 5/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة تيرانت ش.م.ل Terranet S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية, وعلى قرار الهيئة رقم 2/54 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009,

المواد

المادة 1

لذلك, اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار رقم 4/82 القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها اشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء, على ان تبقى كافة احكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 27/10/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة