All legislation

مرسوم Decree No. 2856 21/12/2009

ترخيص بانشاء معهد فني خاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) باسم "أميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة"

Type
مرسوم · Decree
Number
2856
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7036-7038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2856 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة هيام ملحس والمسجلين لدى المديرية العام للتعليم المهني والتقني),

تحت رقم 2520/6 تاريخ 11/6/1999 ورقم 4505/6 تاريخ 30/4/2008 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" في حوش الامراء (قضاء زحلة),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 انشاء معهد فني خاص باسم "اميركان بونيفرسال كولدج - فرع زحلة" القائم على العقارين رقم 280 ورقم 283 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

2- اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - تصميم وتنفيذ الآرمات - محاسب عام - اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم التجميلي - اخصائي في تقليم الأظافر - اخصائي في نزع الشعر الكترونيا - اخصائي في التدليك - حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - ربط شبكات الكومبيوتر - لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة