المادة 1
مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الاوسط - فرع الرميل" من العقار رقم 252 من منطقة الرميل - بيروت العقارية الى العقار رقم 1466 من منطقة الهرمل العقارية ملك خليل طه.
مرسوم Decree No. 2860 21/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 16041 تاريخ 29/12/2005 (المتعلق بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الرميل - بيروت باسم "معهد الشرق الاوسط - فرع الرميل")،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد جميل عزيز داغر والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4195/6 تاريخ 15/5/2009 ورقم 6716/6 تاريخ 28/7/2009 ورقم 6716/6 تاريخ 13/10/2009 والمتضمنة طلب نقل موقع المعهد المذكور والترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى وتعديل تسميته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الاوسط - فرع الرميل" من العقار رقم 252 من منطقة الرميل - بيروت العقارية الى العقار رقم 1466 من منطقة الهرمل العقارية ملك خليل طه.
مادة 2: عدل اسم المعهد المذكور بحيث يصبح "معهد الشرق الاوسط - فرع الهرمل" بدلا من "معهد الشرق الاوسط - فرع الرميل".
مادة 3: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الاوسط - فرع الهرمل" القائم على العقار رقم 1466 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) ملك السيد خليل طه.
مادة 4: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغة انكليزية - لغة فرنسية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي رسم هندسي على الكمبيوتر - محاسب عام - الماكياج - التزيين النسائي - الوشم التجميلي - العناية بالبشرة - ديكور عام - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.
مادة 5: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس او التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة