All legislation

مرسوم Decree No. 2926 30/12/2009

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - لعام 2009 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2926
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2926 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 12/9/2007 (تكليف مجلس الانماء والاعمار ترميم عدد من المواقع السياحية منها قصر بيت الدين)،

بناء على المرسوم رقم 815 تاريخ 9/10/2009 (تحويل اعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على القرار رقم 60/1 تاريخ 4/2/2009 (تدوير اعتمادات غير المعقودة)،

بناء على القرار 248 تاريخ 26/11/2009 (نقل اعتماد ضمن البند الواحد)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - لعام 2009 مبلغا وقدره /600.000.000/ ل.ل. (فقط ستمائة مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار، للقيام بتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين" وذلك وفقا للتنسيب التالي: الى: الجزء الثاني "أ" الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 228 - صيانة ابنية متخصصة الفقرة 2 - صيانة الأبنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة مساهمة لمجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين" /600.000.000/ل.ل. (فقط ستمائة مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة - المديرية للآثار - لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار