All legislation

مرسوم Decree No. 2927 30/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2927
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2927 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /388.935.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليونا وتسعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) اي ما يوازي /258.000/د.أ (مائتان وثمانية وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للهيئة العليا للاغاثة لدفع بدلات اخلاءات لصالح مشروع الارث الثقافي في مدينة صيدا). /388.935.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليونا وتسعماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) اي ما يوازي /258.000/د.أ (مئتان وثمانية وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار