المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية" القائم على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 2861 21/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ 29/10/1993 ورقم 13487 تاريخ 5/11/1998 ورقم 1382 تاريخ 4/10/1999 ورقم 4430 تاريخ 11/12/2000 ورقم 7276 تاريخ 25/1/2002 ورقم 12521 تاريخ 2/6/2004 ورقم 15258 تاريخ 28/9/2005 ورقم 690 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية")،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4301/6 تاريخ 28/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية" القائم على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص --------- المستوى -- الشهادة - ميكانيك السيارات: التنفيذ: البكالوريا الفنية - تكييف الهواء: التنفيذ: البكالوريا الفنية 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني - مساعد صحي - مساعد مترجم - فني في الاعلان والتسويق - اخصائي في المونتاج - اللغة الالمانية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص --------- المستوى --------- الشهادة - الادارة والتسويق: الاطر الوسطى: الامتياز الفنية - الفنون الفندقية - بيع: التنفيذ: البكالوريا الفنية - فنون الاعلان: التنفيذ: البكالوريا الفنية - مساعدة طبية للاسنان: التنفيذ: البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة