All legislation

مرسوم Decree No. 2864 24/12/2009

ترخيص بانشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
2864
Date
24/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7044-7046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2864 تاريخ 24/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس كحاله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11183/6 تاريخ 17/12/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد طوني الياس كحاله، المولود سنة 1962، انشاء معهد فني خاص بإسم "المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكوره).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - حجز وبيع تذاكر السفر - امانة سر تنفيذية - تصميم صفحات على الانترنت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه