المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد طوني الياس كحاله، المولود سنة 1962، انشاء معهد فني خاص بإسم "المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكوره).
مرسوم Decree No. 2864 24/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس كحاله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11183/6 تاريخ 17/12/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد طوني الياس كحاله، المولود سنة 1962، انشاء معهد فني خاص بإسم "المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا" القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكوره).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - حجز وبيع تذاكر السفر - امانة سر تنفيذية - تصميم صفحات على الانترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه