ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3987 تاريخ 6/10/2000 ورقم 12520 تاريخ 2/6/2004 ورقم 623 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في السمقانية (قضاء الشوف) بإسم "معهد أجيال الغد للدراسات المهنية")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين هاني عبد الباقي ورمزي عجب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2541/6 تاريخ 26/2/2009 والمتضمن طلب تصحيح مستوى إختصاص مستكتب الوارد خطأ في المرسوم رقم 623 تاريخ 27/10/2008 القاضي بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 623 تاريخ 27/10/2008 القاضي بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد أجيال الغد للدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) على الشكل التالي: الاختصاص -----المستوى----- الشهادة مستكتب ----- الكفاءة ------ الكفاءة المهنية
بدلا من: الاختصاص -----المستوى----- الشهادة مستكتب ----- التكميل ------ التكميلية المهنية
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة