ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اكرم مسعود حليمة المسجل بالرقم 3343/12 تاريخ 22/4/2008 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) بإسم "مدرسة برت سكول"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد اكرم مسعود حليمة المولود عام 1955 في عاليه (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 3960/5/A من منطقة عاليه العقارية بملكه باسم "مدرسة برت سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة