ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار الطفل اللبناني - مركزها سن الفيل (قضاء المتن) المسجل بالرقم 2269/12 تاريخ 23/3/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عشقوت (قضاء كسروان) بإسم "مدرسة دار الطفل اللبناني"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية دار الطفل اللبناني - مركزها سن الفيل (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة للنشاط غير المنهجي - تعليم اللغات - تقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة على العقار رقم 1925 من منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان) باسم "مدرسة دار الطفل اللبناني). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2009
الامضاء:: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة